كاريكاتير




اعلان



الارشيف


الاسبوع الماضي










مزود الانترنت سوا


سورية في صور




إعلان


تصويت

هل مدارسنا تقوم بالعملية التربوية على أكمل وجه ؟

نعم تقوم
لا تقوم بدورها
تكتفي بالعلم
تمنح مهارات التعلم
تنمي تفكير الطلاب


القائمة البريدية

البريد الالكتروني:


حالة الطقس

     30°C      Sunny
درجة الحرارة الآن في دمشق

اختر المحافظة:

البحث

تاريخ النشر:2009-07-01 15:08:08



الأسد يصدرالمرسوم التشريعي رقم(37)القاضي بإلغاء المادة 548من قانون العقوبات

الأسد يصدرالمرسوم التشريعي رقم(37)القاضي بإلغاء المادة 548من قانون العقوبات
الأسد يصدرالمرسوم التشريعي رقم(37)القاضي بإلغاء المادة 548من قانون العقوبات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2009 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم 37

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة-1- تلغى المادة 548 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي..

يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.

المادة-2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 9-7-1430 هجري الموافق 1-7-2009 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد


طباعة أرسل إلى صديق






التعليقات